(مَنْ بَاعَ دَارًا)، أو وهَبَها، أو وقَفَها، أو أَقرَّ أو أَوصى بها؛ (شَمِلَ) العقدُ (أَرْضَهَا) التي يصحُّ بيعُها، بخلافِ نحوِ سوادِ العراقِ فلا، قاله في «المبدِع» و «شرحِ المنتهى»(٣).
قال المصنِّفُ: وظاهرُ (٤) ما تَقدَّم مِنْ صحَّةِ بيعِ المَساكنِ خلافُه. انتهى (٥).
وقد يُقال: تصريحُهم هنا بالقيد قرينةٌ على أنَّ المرادَ بالمَساكن فيما تَقدَّم مجرَّدُ البناءِ دونَ الأرضِ، فلا مخالفةَ.
(وَ) شَمِل (بِنَاءَهَا) وسَقفَها؛ لأنَّهما داخِلان في مُسمَّى الدَّارِ.
وكذا معدِنٌ جامدٌ، وما فيها مِنْ شجرٍ وعُرُشٍ (٦).
(١) قوله: (بيع) سقط من (س). (٢) في (س): أرض. (٣) ينظر: المبدع ٥/ ٢٦٤، شرح المنتهى ٢/ ٧٩. (٤) (د): فظاهر. (٥) ينظر: كشاف القناع ٨/ ٥٧. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (وعرش) في «المصباح»: العرش: السرير، وعرش البيت سقفه، والعرش أيضًا شبه بيت من جريد يجعل فوقه الثمام، والجمع: عروش، كفلس وفلوس، والعريش مثله، وجمعه عُرش، مثل بريد وبرد، وعلى الثاني قوله: «تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ وفلان كامن بالعرش»؛ لأنَّ بيوت مكَّة كانت عيدانًا [ويظلل] عليها. انتهى، ع ن.