(وَلَا يُزَادُ) في جلده (عَلَى عَشْرِ (٤) ضَرَبَاتٍ) نصًّا (٥)؛ لحديثِ أَبي بُرْدَةَ (٦) مرفوعًا: «لا يُجلد أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلّا في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ» متَّفق عليه (٧).
(إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ)، وهو مَنْ شَرِب مسكرًا في نهارِ رمضانَ، فيُعزَّر مع الحدِّ بعشرين سوطًا، ومَن وَطِئ أمَةً له فيها شِركٌ، فيُعزَّر (٨) بمائةٍ (٩) إلّا سَوطًا نصًّا (١٠)،
(١) في (أ) و (س): يتمَّ. (٢) في (أ) و (د) و (س): الإيذاء. (٣) في (س): التعزير. (٤) قوله: (وضرب بنحو كف … ) إلى هنا سقط من (د). (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٩٤. (٦) في (أ): أبي هريرة. (٧) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨). (٨) قوله: (شرك فيعزر) هو في (ب): يعزر. (٩) زاد في (ب): سوط. (١٠) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٤٤.