(وَ) يَحرم (مِنْ حَيَوَانَاتِ البَرِّ: حُمُرٌ أَهْلِيَّةٌ)؛ لحديثِ جابرٍ:«أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى يومَ خيبرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأَذِن في لحومِ الخيلِ» متَّفق عليه (٢).
(وَ) يَحرم مِنْ حيواناتِ البَرِّ: (مَا لَهُ نَابٌ) يَفترس به (غَيْرَ ضَبُعٍ (٣)؛ كَأَسَدٍ، وَنَمِرٍ، وَفَهْدٍ، وَذِئْبٍ، وَفِيلٍ، وَقِرْدٍ، وَدُبٍّ)؛ لأنَّه «ﷺ نهَى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباع»، كما في المتَّفق عليه (٤).
(١) في (س): من نحو. (٢) أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١). (٣) كتب على هامش (ب): ما لم يكن غالب أكله النجاسة؛ فكالجلَّالة لا يؤكل حتى يحبس لثلاثة أيَّام، ويطعم الطاهر فقط، كما في الجلَّالة. ا هـ. (٤) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢)، من حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁.