وعرفًا: منعُ (٤) مَنْ قام به سببُ الإرث بالكلِّيَّة، أو مِنْ أَوفَرِ حَظَّيه.
ويُسمَّى الأوَّلُ: حَجْبَ حِرمانٍ، وهو المرادُ هنا.
(يَسْقُطُ جَدٌّ) فأكثرُ (بِأَبٍ)؛ لإدلائِه به.
(١) في (د): لأنه. (٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧١. (٣) نسبها لابن مسعود في المغني وغيره، وقال في التلخيص ٣/ ١٩٣: (ولم أره عن ابن مسعود). وقراءة سعد ﵁: أخرجها سعيد بن منصور في التفسير (٥٩٢)، وابن أبي شيبة (٣١٦٠٤)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ٢٩٧)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٨٣)، وغيرهم، وصحح إسناده الحافظ في الفتح ١٢/ ٤. (٤) قوله: (منع) سقط من (د).