فالأُولى مِنْ ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ ثلثُ الباقي: سهمٌ، وهو سدسٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بَقي: سَهمان.
والثانيةُ مِنْ أربعةٍ: للزَّوجةِ الرُّبعُ (٣): سهمٌ، وللأمِّ ثلثُ الباقي: سهمٌ، وهو ربعٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بَقي: سَهمان.
وتُسمَّيان بالغرَّاوَين؛ لشهرتِهما، وبالعُمريَّتَين؛ لقضاءِ عمرَ ﵁ فيهما بذلك (٤).
(١) في (د): أو أكثر. (٢) في (س): الثانية. (٣) قوله: (الربع) سقط من (س). (٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٥٤)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٩٩)، عن علقمة، قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلًا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب»، إسناده صحيح، وروي من وجوه أخرى صحيحة.