وشرطُه: أن يَكون بينَ زوجَين مكلَّفَين؛ فلهذا قال:(مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ المُكَلَّفَةَ بِزِنًى)، في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، ولو في طُهرٍ وَطِئ فيه؛ (فَلَهُ إِسْقَاطُ الحَدِّ) عنه إن كانت مُحصَنةً، أو التَّعزيرِ إن لم تَكُنْ مُحصَنةً، (بِاللِّعَانِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ … ﴾ الآياتِ.
(فَيَقُولُ) الزَّوجُ (أَوَّلًا) أي: قبلَ الزَّوجةِ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالعَرَبِيَّةِ)، فلا يصحُّ بغيرِ العربيَّةِ (إِنْ عَرَفَهَا)، وإلّا فبِلُغَتِه، ولا يَلزمه تعلُّمها:(أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَتْ زَوْجَتِي هَذِهِ)، مشيرًا إليها إن كانت حاضرةً، (أَوْ يُسَمِّيهَا وَيَنْسُبُهَا (١)) بما تَتميَّز به (إِنْ غَابَتْ) عن المجلس، (وَيَزِيدُ فِي الخَامِسَةِ: «وَأَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ»).