و (لَا) يصحُّ العقدُ (إِنْ تَقَدَّمَ) القَبولُ على الإيجاب (٢).
(فصل)
(وَشُرُوطُهُ) أي: النِّكاحِ خمسةٌ:
أحدُها:(تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ بِاسْمٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ)، فلا يصحُّ بدونه؛ ك: زوَّجتُك بِنتي، وله غيرُها، حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زوَّجتُها ابنَك، وله بنونَ، حتى يُميِّزَه.
(وَكَذَا) يصحُّ (إِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا)، أو: زوَّجتُها ابنَك، وليس له غيرُه؛ لحصولِ التَّعيينِ.
(١) كتب على هامش (ع): لا إن نام، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٢) كتب على هامش (ع): لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) قوله: (سنين) سقط من (ب).