(أَوِ اسْتَنْفَرَهُ) أي: طلَب خروجَه للقتالِ (مَنْ لَهُ اسْتِنْفَارُهُ)، مِنْ إمامٍ أو نائبِه، حيثُ لا عذرَ له (٤).
(١) كتب في هامش (ب) و (ع): قوله: (الجهاد) ختم به العبادات؛ لأنه أفضل تطوع البدن، وهو مشروع بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾، ولفعله ﵊، وأمره به، وأخرج مسلم: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق»، فالجهاد لغة: بذل الطاعة والوسع، وشرعًا: قتال الكفار خاصة، بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم. ش ق ع. (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فرض كفاية) وهو ما قصد حصوله من غير شخص معيَّن، فإن لم يوجد إلّا واحد؛ تعيَّن عليه؛ كردِّ السَّلام، والصَّلاة على الجنائز. (٣) كتب على هامش (ب): والدَّليل على أنَّه فرض كفاية: قوله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ فهذا يدلُّ على أنَّ القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ إلى غير ذلك من الأحاديث. (٤) قوله: (من إمام أو نائبه حيث لا عذر له) سقط من (د).