(بَابٌ)
في الإيلاء
بالمدِّ، أي: الحَلِفِ، مصدرُ «آلَى».
(مَنْ حَلَفَ بِاللهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ، عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَبَدًا، أَوْ) مدَّةً (فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)؛ كخمسةِ أشهرٍ، (أَوْ) قال: «واللهِ لا وَطِئتُكِ (حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى) بنُ مريمَ ﵇»، (أَوْ) قال: «واللهِ لا وَطِئَها حتى (تَشْرَبَ الخَمْرَ»، أَوْ) حتى (تَهَبَهُ مَالَهَا، وَنَحْوُهُ)؛ ك: حتَّى تُبرِئَه مِنْ دَينها؛ (فَمُولٍ) أي: صار مُوليًا، تُضرب له مدَّةُ الإيلاءِ أربعةَ أشهرٍ (١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ … ﴾ الآيةَ.
والإيلاءُ محرَّمٌ.
ويصحُّ ممَّن يصحُّ (٢) طلاقُه، (وَلَوْ) كان (مُمَيِّزًا، أَوْ غَضْبَانَ، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ مَرِيضًا) مرضًا (يُرْجَى بُرْؤُهُ)، ومِن كلِّ زوجةٍ يُمكن وطؤُها، ولو لم يُدخل بها؛ لعمومِ الآيةِ.
و (لَا) يصحُّ الإيلاءُ مِنْ زوجٍ مجنونٍ، ومغمًى عليه؛ لعدمِ القصدِ، ولا مِنْ عاجزٍ عن وطءٍ، بأنْ كان (مَجْبُوبًا) أي: مقطوعًا ذكَرُه (كُلُّهُ، أَوْ) كان (عِنِّينًا،
(١) كتب على هامش (ع): قوله: (تضرب له مدة الإيلاء): أي من يمينه، فلا يفتقر إلى حاكم؛ كالعدة. [العلامة السفاريني].(٢) قوله: (يصح) سقط من (س).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute