وَنَحْوَهُ)؛ كما لو كانت رَتْقاءَ؛ لأنَّ المنعَ هنا ليس لليمينِ.
وحيثُ صحَّ الإيلاءُ وضُرِبَت مدَّتُه، (فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ)، ولو كان قِنًّا، فإن وَطِئ ولو بتَغييبِ حَشَفتِه أو قَدْرِها؛ فقد فاءَ، أي: رجَع فلا يُطلَّق عليه.
(وَ) إلّا، بأنْ (لَمْ يَطَأْ فِي القُبُلِ)، ولو وَطِئ في الدُّبُر، أو دونَ القُبُلِ، ولم تُعْفِه (١) الزَّوجةُ؛ (أُمِرَ) أي: أمرَه حاكمٌ (بِالطَّلَاقِ) إن طلَبَت ذلك منه؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.