بالتَّنوين، أي: هذا بابٌ في صلاةِ الجماعةِ وأحكامِها، وما يُبيح تَرْكَها، وما يَتعلَّق به.
فقوله (١): (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ) مبتدأ خبره قوله (٢): (تَلْزَمُ الرِّجَالَ)، وتجوز إضافةُ (بَابٌ) إلى (صَلاةُ الجَمَاعَةِ)، فجملة (تَلْزَمُ) مستأنفة لا محلَّ لها من الإعراب، أي: تجب صلاة الجماعة على (٣)(الرِّجَالِ) الأحرارِ للصَّلواتِ (الخَمْسِ المُؤَدَّاةِ) على الأعيانِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، والأمرُ للوجوبِ، وإذا كان ذلك مع الخوفِ؛ فمَع الأمنِ أَولى.
(١) قوله: (فقوله) سقط من (أ) و (س)، وهو في (ك): بقوله. (٢) قوله: (مبتدأ خبره قوله) سقط من (أ) و (س). (٣) قوله: (وتجوز إضافة باب إلى (صلاة الجماعة)، فجملة (تلزم) مستأنفة لا محلَّ لها من الإعراب، أي: تجب صلاة الجماعة على الرجال) سقط من (أ) و (س). (٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٧٦. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (لحديث ابن عمر) ولفظه كما في شرح «الإقناع» قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة»، قال الحافظ السيوطي في حاشية «الموطَّأ»: ثمَّ إنَّ الحكمة في هذا العدد الخاص غير محقَّقة المعنى، ونقل القرطبي عن التوريشتي ما حاصله: أنَّه لا يدرك بالرأي مرجعه إلى علم النبوة الَّتي قصرت علوم الألِبَّاء عن إدراك حقيقته، وقال ابن عبد البرِّ: الفضائل لا تدرك بقياس، ولا مدخل فيها للنظر، وإنَّما هو بالتوفيق. انتهى. نقلته من قطعة عبد الوهَّاب النجدي على «شرح زاد المستقنع».