(وَ) إن أتَونا (بَعْدَهُ) أي: بعدَ العقدِ فيما بينَهم، (أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ)؛ لم نَتعرَّض لكيفيَّةِ صُدورِه، مِنْ وجودِ صيغةٍ ووليٍّ وغيرِ ذلك.
وإذا (٦) تَقرَّر ذلك: (فَإِنْ حَلَّتِ) الزَّوجةُ (إِذَنْ) أي: وقتَ التَّرافعِ إلينا، أو الإسلامِ؛ كعقدٍ في عدَّةٍ فرغَت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت (٧)، أو كان وقَع العقدُ بلا صيغةٍ أو وليٍّ أو شهودٍ؛ (أُقِرَّا) أي: الزَّوجان على النِّكاح.
(١) كتب على هامش (س): أي بيان حكمه وما يقرون عليه أي على فاسده، وما اعتقدوا حلَّه كخمر وخنزير. (٢) قوله: (من أهل الكتاب وغيره حكمه) سقط من (د). (٣) في (أ): وقوع. (٤) في (س): أما. (٥) في (س): وشاهد. (٦) في (أ): وإذ. (٧) كتب على هامش (س): قوله: (فرغت) أي: وقت الترافع، وكذا قوله: (ماتت). انتهى تقريره.