(١) كتب على هامش (ب): قال المصنف في شرحه: وأخَّر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأنَّ الصلاة عماد الدين ولشدَّة الحاجة إليها؛ لتكرُّرها كلَّ يوم خمس مرَّات، ثمَّ الزكاة؛ لكونها قرينة لها في أكثر المواضع، ولشمولها المكلف وغيره، ثمَّ الصوم؛ لتكرره كلَّ سنة، لكن البخاري قدَّم رواية [الحج] على الصوم؛ للتغليظات الواردة فيه، نحو: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، ونحو: «فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا»، ولعدم سقوطه بالبدل، بل يجب الإتيان به إمَّا بنفسه أو بنائبه، بخلاف الصوم. وترجم في «المقنع» وغيره بالمناسك جمع منسك، بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع العبادة، مأخوذ من النسيكة، وهي الذبيحة المتقرب بها، ثمَّ اتَّسع فصار اسمًا للعبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد: ناسك، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها، ولما تضمنته من الذبائح للتقرب بها. (٢) كتب على هامش (ح): وعنه: إنها سنة، اختاره الشيخ تقي الدين، فعليه يجب إتمامها إذا شرع فيها. وعنه: تجب على الأفقي دون المكي، نص عليه في رواية عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، واختارها المصنف في المغني والشارح، قال الشيخ تقي الدين: عليها نصوصه. اه «الإنصاف».