أي: ما يُوجِبه، أو يُسنُّ له، وصِفَتِه، وغيرِ ذلك.
وهو بالضَّمِّ: بمَعنى الاغتسالِ، كما قال ابنُ مالكٍ، ويَكون بمَعنى الماءِ الذي يُغتسل به (١).
وقال الجوهريُّ: غَسلتُ الشيءَ غَسلًا بالفتح، والاسمُ الغُسلُ بالضَّمِّ، وبالكسرِ: ما يُغسل به الرَّأسُ مِنْ خِطْمِيٍّ وغيرِه. انتهى (٢).
وهو شرعًا: استعمالُ ماءٍ طَهورٍ في جميعِ بَدنِه على وجهٍ مَخصوصٍ.
والأصلُ فيه قولُه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
يُقال: رَجلٌ ورَجُلان ورِجالٌ جُنُبٌ، وقد يُقال: جُنُبان وجُنُبُون. قاله الجوهريُّ (٣)، وفي «صحيحِ مسلمٍ»: «ونحن جُنُبان»(٤)، سُمِّي به؛ لأنَّه نُهِي أن يَقرَب مواضعَ الصَّلاةِ، أو لمُجانبتِه (٥) النَّاسَ حتى يَتطهَّر، أو لأنَّ الماءَ جانبَ أي: باعدَ مَحلَّه.
(يُوجِبُهُ) أي: الغُسلَ، يَعني: أنَّ الحدثَ الذي هو سببُ وجوبِ الغُسلِ
(١) ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ٢/ ٤٦٧. (٢) ينظر: الصحاح ٥/ ١٨٧١. والجوهري هو: إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر، من أئمة اللغة، توفي سنة ٣٩٣ هـ، من أشهر مصنفاته: الصحاح، وله كتاب في العروض. ينظر: معجم الأدباء ٢/ ٦٥٦، الأعلام ١/ ٣١٢. (٣) ينظر: الصحاح ١/ ١٠٣، وفيه: (وربما قالوا في جمعه: أجناب وجنبون)، ولم يذكر جنبان. (٤) أخرجه مسلم (٣٢١)، من حديث عائشة ﵂. (٥) في (أ) و (س): لمجانبة.