وهي: دفعُ شجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ ولو غيرَ مغروسٍ إلى آخرَ؛ ليقومَ بسَقيِه وما يَحتاج إليه، بجزءٍ معلومٍ له مِنْ ثمرِه (١).
(تَصِحُّ) المساقاةُ (عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ)، مِنْ نخلٍ وغيرِه، (بِجُزْءٍ) مُشاعٍ معلومٍ (مِنْهُ) أي: مِنْ ثمره؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «عامَلَ النبيُّ ﷺ أهلَ خَيبرَ بشَطرِ (٢) ما يَخرج منها (٣) مِنْ ثمرٍ أو زرعٍ» متَّفق عليه (٤).
ولا تصحُّ على ما لا ثمرَ له كالحَوَر (٥)، أو له ثمرٌ غيرُ مأكولٍ كالقُطن، ولا إن جعَل للعامل جزءًا مِنْ الأصل، أو كلَّ الثمرةِ، أو جزءًا مبهَمًا، أو آصُعًا معلومةً، أو ثمرةَ شجرةٍ معيَّنةٍ أو مبهَمةٍ.
(وَ) تصحُّ المُساقاةُ أيضًا (عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ) العاملُ في أرضِ ربِّ الشَّجرِ، (وَيَعْمَلُ فِيهِ) بسَقيٍ وغيرِه حتى يُثمر، (بِجُزْءٍ) مُشاعٍ معلومٍ (مِنْهُ) أي: مِنْ الشَّجر، (أَوْ مِنْ ثَمَرِهِ) فقط، احتجَّ الإمامُ بحديثِ خيبرَ (٦)، ولأنَّ العملَ والعِوَضَ مَعلومان.