(وَيَجِبُ) النِّكاحُ (إِنْ خَافَ زِنًى) بتركه ولو ظنًّا، رَجلًا كان أو امرأةً؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصَونِها عن الحرام.
ولا فرقَ بينَ القادرِ على الإنفاق والعاجزِ عنه.
ولا يَكتفي بمرَّةٍ، بل يَكون (٣) في مجموعِ العُمرِ.
(١) في (أ): لم ينوى. (٢) أخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنسائي (٢٢٣٩)، وابن ماجه (١٨٤٥)، من حديث ابن مسعود ﵁. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (بل يكون) أي النكاح واجبًا في مجموع العمر. انتهى تقريره.