(كَ) ما تُضمن (أُمُّ وَلَدٍ) بغصبٍ؛ لأنَّ حُكمَها كالقِنِّ في الضَّمان بقيمتِها لو قُتِلَت (٤)، دونَ دِيَتِها، فهو دليلُ (٥) مالِيَّتِها.
و (لَا) يُضمن (كَلْبٌ يُقْتَنَى)؛ ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزرعٍ، (وَلَا) تُضمن (٦)(خَمْرُ ذِمِّيٍّ) مستورةٌ، (وَيُرَدَّانِ) أي: الكلبُ المقتَنى، وخمرُ الذِّمِّيِّ المستورةُ (٧) إن بَقِيَا؛ لأنَّ الكلبَ يَجوز الانتفاعُ به واقتناؤُه، وخمرَ الذِّمِّيِّ يُقَرُّ على شُربها،
(١) كتب على هامش (ب): وهو محرَّم إجماعًا بالكتاب والسنَّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، ولقوله ﷺ: «لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس». تقرير أحمد البعلي. (٢) كتب على هامش (ب): والعقار؛ كأرض وبلاد ونخل، وقيل: كلُّ ما لم ينقل يسمَّى عقارًا. أحمد البعلي. (٣) أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠)، من حديث سعيد بن زيد ﵁. (٤) في (أ): تلفت. (٥) في (د): دليل على. (٦) في (ك) و (د): ولا يضمن. (٧) كتب على هامش (س): خرج بالمستورة: المكشوفة، فلا يجب ردها. انتهى تقرير.