(غَيْرَ البُضْعِ)؛ لأنَّ الوطءَ لا يَجوز إلّا في نكاحٍ أو مِلكِ يمينٍ، وكلاهُما مُنتفٍ هنا.
(وَ) غيرَ (عَبْدٍ مُسْلِمٍ)، فلا تصحُّ إعارتُه (لِكَافِرٍ يَخْدُمُهُ)؛ لأنَّه لا يَجوز له
(١) كتب على هامش (ب): وأركانها أربعة: المعير، والمستعير، والشيء المعار، وما يدلُّ على الرضا من قول أو فعل، وتعتريها الأحكام الخمسة، كما يفهم من كلام المصنِّف ﵀. (٢) في (أ): غرض. (٣) في (د): وشرطه. (٤) كتب على هامش (ع): ويتجه: ما لم يكن بلفظ عارية، فقرض. (٥) كتب على هامش (ع): وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة، وكذا كل مضطر إليه مع بقاء عينه، وكتب علم لمحتاج. مرعي.