بفتحِ الشِّينِ المعجَمةِ مع كسرِ الراءِ وسكونِها، وبكسرٍ فسكونٍ.
وتَجوز (١) بالإجماع (٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وقولِه ﷺ: «يَقول اللهُ تَعالى: أنا ثالثُ الشَّريكَين (٣) ما لم يَخُن أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَ أحدُهما صاحبَه؛ خَرجتُ مِنْ بينِهما» رَواه أبو داودَ (٤)، والمرادُ: بَركتُه تَعالى.
(وَهِيَ) نوعان:
اجتماعٌ في استحقاقٍ بنحوِ إرثٍ أو عقدٍ.
أو اجتماعٌ (٥) في تصرُّفٍ، وهو المقصودُ هنا، وهو (أَنْوَاعٌ) خمسةٌ:
أحدُها:(شَرِكَةُ عِنَانٍ)، بكسرِ العينِ المهمَلةِ، سُمِّيَت بذلك؛ لتَساوي الشَّريكَين في المال والتصرُّفِ، كالفارِسَين إذا سَوَّيَا (٦) بينَ فَرسَيهما وتَساويَا في السَّير.
(١) في (أ): ويجوز. (٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٠، مراتب الإجماع ص ٩١. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أنا ثالث) أي: بالمعونة والبركة؛ لاستحالة ذلك في حقِّه تعالى من غير تأويل. ا هـ. (٤) أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، والدارقطني (٢٩٣٣)، والحاكم (٢٣٢٢)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، أخرجه الدارقطني (٢٩٣٤)، مرسلًا، ورجحه الدارقطني وابن حجر والألباني، وصححه موصولًا الحاكم وابن الملقن. ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٧، البدر المنير ٦/ ٧٢١، التلخيص الحبير ٣/ ١٠٩، الإرواء ٥/ ٢٨٩. (٥) في (أ) و (س) و (د): واجتماع. (٦) في (د) و (ك): استويا.