(وَ) يصحُّ بلفظِ (بَيْعٍ)، وكلِّ ما يَنعقد به البيعُ؛ لأنَّ السَّلمَ نوعٌ منه.
(وَشُرُوطُهُ) أي: السَّلمِ الزَّائدةُ على شروطِ البيعِ سَبعةٌ:
أحدُها: كَونُ (٦) مسلمٍ فيه ممَّا يُمكن (انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ) التي يَختلف الثَّمنُ
(١) في (د) و (ك): وهو. (٢) كتب على هامش (ب): قال الأزهري: السلم والسلف واحد، فيقال: سلَّم وأسلم، وسلَّف وأسلف بمعنًى واحد، هذا قول جميع أهل اللُّغة إلّا أنَّه يكون قرضًا أيضًا. م خ. (٣) كتب على هامش (د): الذمة: وصف يصير به المكلف أهلًا للإلزام والالتزام. (٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٨. (٥) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤)، من حديث ابن عباس ﵄. (٦) في (أ): كونه.