(وَ) يَشمل بيعُ (قِنٍّ) ذكَرًا أو أُنثى: (لِبَاسًا مُعْتَادًا) عليه؛ لأنَّه ممَّا تَتعلَّق (٥) به حاجةُ المَبيعِ أو مَصلحتُه، وجرَت العادةُ ببَيعه معه.
و (لَا) يَشمل البيعُ (مَا لِجَمَالٍ) مِنْ لباسٍ وحَلْيٍ، (وَلَا) يَشمل (مَالًا مَعَهُ) أي: القِنِّ، (إِلَّا بِشَرْطٍ)، بأنْ شرَطَه أو بعضَه المعلومَ مشترٍ، فلَه، ثمَّ إن قُصِد اشتُرط له شروطُ البيعِ، وإلّا فلا.
(١) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٨٦. (٢) زيد في (ب): أكله. والمثبت موافق للفظ الحديث. (٣) أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦)، من حديث جابر ﵁. (٤) في (ب): ثمرة. (٥) في (د) و (ك): تعلق.