(وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَةً)، أو قال وليُّها: زوَّجتُك هذه المسلمةَ، أو ظنَّها مسلمةً، ولم تُعرف بتقدُّمِ كفرٍ، (فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً)؛ فلَه الفسخُ.
(١) في (أ): فله. (٢) كتب على هامش (ع): بخلاف إذا عتقت تحت حرٍّ، فإن كان يحل له الإماء؛ فله الخيار، وإلا فرق بينهما، والله أعلم ش مستقنع. (٣) أخرجه البخاري (٥٢٨٢)، عن ابن عباس ﵄، وأخرجه مسلم (١٥٠٤)، عن عائشة ﵂، وقالت: «كان زوج بريرة عبدًا».