وإنَّما تُحرِّم الخمسُ إذا كانت (فِي الحَوْلَيْنِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، ولقولِه ﷺ:«لا يُحرِّم مِنْ الرَّضاع إلّا ما فتَق الأمعاءَ، وكان قبلَ الفِطامِ»، قال التِّرمذيُّ:(حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)(٤).
(١) أخرجه أحمد (٢٤٣٧١)، والبخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٣٣٠١)، وابن ماجه (١٩٣٧). (٢) قوله: (ثم نسخ … ) إلى هنا سقط من (د). (٣) أخرجه مسلم (١٤٥٢). (٤) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في الكبرى (٥٤٤١)، وابن حبان (٤٢٢٤)، عن أم سلمة ﵂، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٥٥، الإرواء ٧/ ٢٢١.