(١) في (ع): أي يشترط. (٢) زيد في (د): من أهل القربة أي يكون. (٣) في (د) و (ك): الجعالة. (٤) في (ب): كنزول. (٥) في (د): بصلاة. (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا يلزم مؤجرًا … ) إلخ، ويلزم المؤجر أن يسلمها إلى المستأجر فارغة، وعبارة «المنتهى»: وتفريغ بالوعة وكنيف إن حصل بفعله، أي: يجب على المكتري ذلك، قال: وعلى مكتر تسليمها فارغة، انتهى المقصود. [العلامة السفاريني].