و (لَا تَبْطُلُ) أي: لا تَنفسخ (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: العاقدَين، مع سلامةِ المعقودِ عليه، (وَ) لا تبطل ب (فَسْخِهِ) أي: فسخِ أحدِ العاقدَين (١)؛ للزومِها.
(وَإِنْ حَوَّلَهُ) أي: مستأجرَ دارٍ (مَالِكُ) ها المُؤْجِرُ قبلَ انقضاءِ المدَّةِ؛ فلا شيءَ له مِنْ الأُجرة.
(أَوْ مَنَعَهُ) أي: منَع مُؤْجِرٌ مستأجِرًا الشَّيءَ المُؤْجَرَ، (وَلَوْ بَعْضَ المُدَّةِ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أي: للمُؤْجِرِ مِنْ الأُجرة؛ لأنَّه لم يُسلِّم له ما تَناوله عقدُ الإجارةِ.
(وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ مُسْتَأْجِرٌ) الدَّارَ المُؤْجَرَةَ؛ فعَليه (٢) جميعُ الأُجرةِ، (أَوْ) سكَنها بعضَ المدَّة، ثمَّ (تَحَوَّلَ) منها؛ (فَعَلَيْهِ) جميعُ (الأُجْرَةِ)؛ لأنَّ المُؤْجِرَ فعَل ما عليه، وهو تسليمُ العينِ جميعَ المدَّةِ.