والشَّرطُ الرابعُ: أن يَعقد على النَّفع دونَ الأجزاء، فلا تصحُّ إجارةُ طعامٍ لأكلٍ.
والشَّرطُ الخامسُ: كَونُ مُؤْجِرٍ مالكًا للنَّفعِ، أو مأذونًا له فيه.
(١) في (د): وشروط. (٢) في (د): وما. (٣) في (د): الأبواب، وفي (ك): الأوان. (٤) في (أ): أخذ. (٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٥. (٦) في (أ): استعمالها. (٧) في (ب): بالهواء.