ولا يُشترط غيرُ ما ذُكِر، فلَو صلَّاهما خلفَ إمامَين، أو مَنْ لم يَجمع، أو إحداهُما منفردًا والأُخرى جماعةً، أو بمأمومٍ الأُولى وبآخرَ الثانيةَ، أو بمَن لم يَجمع؛ صحَّ.
(فصل)
(صَلَاةُ الخَوْفِ) ثابتةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وأجمعَ الصَّحابةُ على فعلها (٢).
و (تَجُوزُ) بقتالٍ مباحٍ، ولو حضرًا، (كَمَا وَرَدَ) أي: على إحدَى الصِّفاتِ الواردةِ (عَنْهُ) أي: عن النبيِّ ﷺ، قال الإمامُ أحمدُ ﵀: صحَّ عن النبيِّ ﷺ
(١) في (أ): جمع. (٢) ينظر: المبدع ٢/ ٥٧٥، وقد روي عن عليٍّ ﵁، علَّقه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٥٨)، وأبي موسى الأشعري ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٩٠)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٤٣٥)، وغيرهما، وحذيفة ﵁، أخرجه أحمد (٢٣٢٦٨)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (١٥٢٩)، وغيرهم.