(وَ) مَنْ شهد (بِزِنًى؛ ذَكَرَ مَكَانَهُ وَزَمَانَهُ) الذي وقَع فيه الزِّنى، وذكَر (المَزْنِيَّ بِهَا وَنَحْوَهُ)، بأنْ يَذكر كيف زنى بها، مِنْ كونهما نائمَين أو جالسَين، وأنَّه رأى ذكَره في فرجها.
أحدُها:(البُلُوغُ، فَلَا) تُقبَل (شَهَادَةٌ لِصَبِيٍّ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ شَهِد على مِثله أو لا.
(١) قوله: (والإجارة) سقط من (د). (٢) كتب على هامش (ب): وهذه الشروط معتبرة حال الأداء لا حال التحمل، فإذا تحمل حال صغره أو حال فسقه، وأدَّى حال بلوغه أو توبته من الفسق؛ جاز، كما يدلُّ عليه كلامه في آخر الشهادة. ا هـ، تقرير أحمد البعلي.