(فَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ) ولو على مِثله، (إِلَّا فِي الوَصِيَّةِ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ) وهي: أن يَشهد رَجُلان كتابيَّان عندَ عدمِ مسلِمٍ، بوصيَّةِ ميِّتٍ بسفرٍ، مسلمًا كان المُوصي أو كافرًا، ويُحلِّفهما حاكمٌ وجوبًا، بعدَ العصرِ:(لا نَشتري به ثَمنًا (١)، ولو كان (٢) ذا قُربى، وما خانَا ولا حَرَّفَا، وإنَّها لَوصيَّتُه)، فإن عُثِرَ على أنَّهما استَحقَّا إثمًا؛ فآخَران مِنْ أولياءِ المُوصي يَحلفان بالله:(لَشَهادتُنا أَحقُّ مِنْ شهادتهما، ولقد خانَا وكتَمَا)، ويَقضي لهم.
(وَ) الخامسُ: (الحِفْظُ)، فلا تُقبَل مِنْ مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرةِ سهوٍ وغلطٍ؛ لأنَّه لا تَحصل الثِّقةُ بقوله.
(وَ) السادسُ: (العَدَالَةُ) وهي لغةً: الاستقامةُ، مِنْ «العدل»، ضدُّ الجَورِ.
(١) زيد في (د) و (ع): قليلًا. (٢) كتب على هامش (ب): قال في «الكشاف»: الضمير في «به» للقسم، وفي «كان» للمقسم له، يعني: لا نستبدل بصحَّة القسم بالله عرضًا من الدنيا، أي: لا نحلف كاذبين لأجل المال، ولو كان من يقسم له قريبًا منا. انتهى ملخَّصًا. (٣) في (ب): بإشارة.