(وَلَا إِرْثَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينِ) وارثٍ وموروثٍ، فلا يَرِث مسلمٌ كافرًا، ولا كافرٌ مسلمًا، (إِلَّا بِالوَلَاءِ) فيهما؛ لحديثِ جابرٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلّا أن يَكون عبدَه أو أَمتَه» رَواه الدارَقُطنيُّ (٢)، وقال ﷺ:«لا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ» متَّفق عليه (٣)، وخُصَّ بالولاء
(١) كتب على هامش (س): قوله: (ويورَّث) بتشديد الراء مبنيًّا للمفعول. انتهى تقريره. (٢) أخرجه الدارقطني (٤٠٨١)، والحاكم (٨٠٠٧)، عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ مرفوعًا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واستنكره ابن عدي على محمد ابن عمرو، وقال: (له مناكير). وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٦٥)، ومن طريقه الدارقطني (٤٠٨٢) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر ﵁ موقوفًا. وصوبه الدارقطني والإشبيلي وابن حجر. ينظر: الكامل لابن عدي ٧/ ٤٦٠، الإرواء ٦/ ١٥٥. (٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، من حديث أسامة بن زيد ﵄.