(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، فيَقول:«باسمِ اللهِ»، لا يَقوم غيرُها مَقامَها.
(وَيَغْسِلَ) بعدَ ذلك (يَدَيْهِ ثَلَاثًا) كالوضوءِ، لكن هنا آكدُ، باعتبارِ رفعِ الحدثِ عنهما، ولفِعلِه ﵇(٤).
(وَ) يَغسلَ (مَا لَوَّثَهُ) أي: ما أصابَه مِنْ أَذًى؛ لحديثِ عائشةَ ﵂:«فيُفرِغُ بيَمينِه على شِمالِه، فيَغسلُ فَرْجَه»(٥)، وظاهرُه: لا فرقَ بينَ أن يَكون (٦) على فَرجِه، أو بقيَّةِ بَدنِه، وسواءٌ كان نجسًا، أو مستقذَرًا طاهرًا كالمَنيِّ (٧).
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لدخول طيبة) قال في شرح «الإقناع»: وهي مدينة النبيِّ ﷺ، قال في «المبدع»: ونصُّ أحمد: ولزيارة قبر النبيِّ ﷺ. أي: يغتسل لها. اه. (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وبلوغ) يعني: إذا بلغ بسنٍّ أو نبات شعر، أمَّا لو بلغ باحتلام، أو بلغت أنثى بحيض؛ فإنَّ الغسل يكون واجبًا لا مسنونًا. انتهى تقرير شيخنا غنَّام النجدي. (٣) كتب على هامش (ب): لقوله ﷺ: «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى». انتهى. (٤) في حديث ميمونة ﵂: أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧). (٥) أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦). (٦) كتب فوقها في (ب): أي الملوث. (٧) كتب على هامش (ب): ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ا هـ. م ص.