ويَتيمَّم للكلِّ لحاجةٍ، ولِما يُسنُّ له الوضوءُ لعذرٍ.
(١) كتب على هامش (ب): تنبيه قال في «الإنصاف»: وقت الغسل للاستسقاء: عند إرادة الخروج إلى الصَّلاة، ولكسوف: عند وقوعه، وفي الحجِّ: عند إرادة النُّسك الَّذي يريد أن يفعله قريبًا. انتهى. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (لإهلاله) أي: إحرامه. انتهى تقرير المؤلف. (٣) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٩)، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن خزيمة، وضعف الحديث العقيلي وغيره. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٨، التلخيص الحبير ٢/ ٥١٤. (٤) ينظر: منتهى الإيرادات ١/ ٨٤. (٥) كتب على هامش (ب): أي: داخل حدود الحرم إذا أراد دخولٌ، فيسنُّ له الغسل، والحرم: ما يحرم الصَّيد فيه. ا هـ. (٦) أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (٩).