<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في الصَّلاة على الميت

تَسقط بمكلَّفٍ (١)، وتُسنُّ جماعةً، وألَّا تَنقص الصُّفوفُ عن ثلاثةٍ.

(وَيَقِفُ إِمَامٌ) ومنفردٌ (عِنْدَ (٢) صَدْرِ رَجُلٍ) أي: ذكرٍ، (وَ) عندَ (وَسَطِ)، بفتحِ السِّينِ المهمَلةِ (امْرَأَةٍ) أي: أُنثى، (نَدْبًا) فيهما (٣)، والخُنثى بينَ ذلك.

والأَولى بالصلاةِ (٤) وصيُّه العدلُ، فسيِّدٌ برَقيقه، فالسُّلطانُ، فنائبُه الأميرُ، فالحاكمُ، فالأَولى بغَسلِ رَجلٍ، فزوجٌ بعدَ ذوي الأرحامِ.

ومَن قدَّمه وليٌّ لا وصيٌّ: بمَنزلته.

وإذا اجتَمعَت جنائزُ؛ قدِّم إلى الإمام أفَضلُهم كما تَقدَّم، فأَسنُّ، فأَسبقُ، ويُقرع مع التَّساوي.

وجمعُهم بصلاةٍ أفضلُ.

ويُجعل وسَطُ أُنثى حِذاءَ صَدرِ ذَكرٍ، وخُنثى بينَهما.

(وَيُكبِّرُ أَرْبَعًا)؛ «لتكبيرِ النبيِّ ﷺ على النَّجاشيِّ أربعًا» متَّفق عليه (٥)، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى) أي: بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى، وهي تكبيرةُ الإحرامِ (بَعْدَ التَّعَوُّذِ) والبسملةِ؛ (الفَاتِحَةَ) سرًّا، ولو ليلًا؛ لِما روَى ابنُ ماجَه عن أُمِّ شَريكٍ الأنصاريَّةِ


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (بمكلف … ) إلخ، ولو أنثى أو خنثى. دليل.
(٢) قوله: (عند) سقط من (د).
(٣) قوله: (فيهما) سقط من (أ) و (س).
(٤) في (أ) و (س): بها.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>