(وَيُكبِّرُ أَرْبَعًا)؛ «لتكبيرِ النبيِّ ﷺ على النَّجاشيِّ أربعًا» متَّفق عليه (٥)، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى) أي: بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى، وهي تكبيرةُ الإحرامِ (بَعْدَ التَّعَوُّذِ) والبسملةِ؛ (الفَاتِحَةَ) سرًّا، ولو ليلًا؛ لِما روَى ابنُ ماجَه عن أُمِّ شَريكٍ الأنصاريَّةِ
(١) كتب على هامش (ع): قوله: (بمكلف … ) إلخ، ولو أنثى أو خنثى. دليل. (٢) قوله: (عند) سقط من (د). (٣) قوله: (فيهما) سقط من (أ) و (س). (٤) في (أ) و (س): بها. (٥) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).