(وَيَحْرُمُ) تكفينُ الميتِ ولو امرأة (بِحَرِيرٍ)(٥).
(وَلَا يُجْبَى)، بالبناء للمفعول، أي: لا يُجمع مِنْ النَّاس (كَفَنٌ لِعَدَمِ) ما يُكفَّن به ميتٌ (إِنْ أَمْكَنَ سَتْرُهُ) أي: الميتِ (بِحَشِيشٍ وَنَحْوِهِ)؛ كورقِ شجرٍ ونحوِه؛ لحصولِ المقصودِ بلا إهانةٍ.
(١) قوله: (لما تقدَّم في حديث عائشة من قولها: ولا عمامة) هو في (أ) و (س): لحديث عائشة. والحديث أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١). (٢) في (ب): تكفين. (٣) ينظر: الأوسط ٥/ ٢٥٦. (٤) ينظر: المبدع ٣/ ١٣٥. (٥) قوله: (ولو امرأة بحرير) هو في (أ) و (س): بحرير ولو لامرأةٍ.