(وَ) سُنَّ إسراعٌ ب (إِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ)؛ لِما فيه مِنْ تعجيلِ أَجرِه.
(وَيَجِبُ) الإسراعُ (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ) أي: الميتِ، ولو لله تَعالى؛ لأنَّ تأخيرَه مع القُدرةِ ظُلمٌ لربِّه (١)، فيُقدَّم حتى على الوصيَّةِ؛ لحديثِ عليٍّ:«قضَى رسولُ اللهِ ﷺ بالدَّين قبلَ الوصيَّةِ»(٢).
(فصل)
فِي غَسلِ الميتِ
(وَغَسْلُ) بفتحِ الغينِ المعجَمةِ، أي: تَغسيلُ (المَيِّتِ) المسلمِ، أو يُيَمَّم (٣) لعذرٍ، (وَتَكْفِينُهُ): فرضُ كفايةٍ على مَنْ أَمكَنه (٤)؛ لقولِه ﷺ في الذي وقَصَتْه راحلتُه:«اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه» متَّفق عليه مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (٥).
(وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) فرضُ كفايةٍ؛ لقولِه ﷺ:«صلُّوا على مَنْ قال لا إلهَ إلَّا اللهُ»
(١) كتب على هامش (س): قوله: (لربه) أي الدَّين. انتهى تقرير. (٢) أخرجه أحمد (٥٩٥)، والترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، ومداره على الحارث الأعور، وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (٤١٥٢)، والبيهقي (١٢٥٦٣)، وفيه يحيى الجزري قال عنه أحمد: (متروك)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض (٤/ ٥)، قال ابن حجر: (إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: «إن العمل عليه عند أهل العلم»، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تَجْرِ عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به)، وحسنه الألباني. ينظر: الفتح ٥/ ٣٧٧، الإرواء ٦/ ١٠٧. (٣) في (س): تيممه، وفي (ك) و (ع): تيمم. (٤) كتب على هامش (ح): قال في التنقيح: وغسله فرض كفاية، ويتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به. انتهى. فيحمل كلام المنقح على أن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات، وأن الذي يتولى غسله، [يقوم] مقامه في ذلك، ويكون ثوابه كثوابه، والله تعالى أعلم. شرح دليل. (٥) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).