(وَبِمَعْدُومٍ، كَ) وصيَّةٍ (٣)(بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ)، أو فَرسُه، (أَوْ شَجَرُهُ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً)، كسَنةٍ، ولا يَلزم وارثًا سَقيٌ؛ لأنَّه لم يَضمن تسليمَها، بخلافِ بائعٍ.
(فَإِنْ) حصَل شيءٌ مِنْ ذلك؛ فهو للمُوصى له بمُقتضى الوصيَّةِ، وإن (لَمْ يَحْصُلُ شَيْءٌ) منه؛ (بَطَلَتِ) الوصيَّةُ؛ لأنَّها لم تُصادِف مَحلًّا.
(وَ) تصحُّ (بِ) ما فيه نفعٌ مباحٌ، مِنْ (كَلْبِ صَيْدٍ (٤) وَنَحْوِهِ)؛ كحرثٍ وماشيةٍ، (وَزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ) لغيرِ مسجدٍ، (وَلَهُ) أي: للمُوصى (٥) له بكلبٍ أو زيتٍ متنجِّسٍ: (ثُلُثُهُمَا) أي: ثلثُ الكلبِ والزَّيتِ المتنجِّسِ، (وَلَوْ كَثُرَ المَالُ، إِنْ لَمْ يُجِزْ) وارثٌ؛ لأنَّ وَضْعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثُلثَي التَّرِكةِ للوَرثةِ، وليس مِنْ التَّرِكةِ شيءٌ مِنْ جنسِ الموصَى به.
(١) قوله: (أي غير واجب) سقط من (د) و (س) و (ك). (٢) في (د) و (ك): لم يكن. (٣) في (أ) و (س) و (ك) و (ع): كوصيته. (٤) في (ب): كلب مباح صيد. (٥) في (أ) و (س) و (ك): لموصى.