(وَتُسَنُّ رَجْعَتُهَا) إذا طُلِّقَت زمنَ بدعةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ.
(وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ) في زمنٍ أو عددٍ (لِصَغِيرَةٍ، أَوْ آيِسَةٍ (٣)، وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا، وَبَيِّنٍ (٤)) بتشديدِ الياءِ، أي: ظاهرٍ (حَمْلُهَا)، فإذا قال لإحداهنَّ: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ طلقةً، وللبدعةِ طلقةً؛ وقعَتَا في الحال، إلّا أن يُريد في غيرِ آيسةٍ إذا صارَت مِنْ أهلِ ذلك.
وإن قاله لمَن لها سُنَّةٌ وبدعةٌ؛ فواحدةٌ في الحال، والأُخرى في ضدِّ حالِها إذَنْ.
(١) في (ب): فذاك. (٢) أخرجه أحمد (٣٠٤)، والبخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٠٢٣)، وأخرجه الترمذي أيضًا (١١٧٥)، عن ابن عمر ﵄. (٣) في (د) و (ك) و (ع): وآيسة. (٤) في (ب) و (ك) و (د): أو بيِّن. (٥) في (ب) و (ك) و (ع): طالق.