(وَ) يصحُّ (بَذْلُ عِوَضِهِ مِمَّنْ يَصِحُّ (١) تَبَرُّعُهُ)، وهو الحُرُّ الرَّشيدُ غيرُ المحجورِ عليه، (مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ)، ومَن لا فلا؛ لأنَّه بَذَل مالًا في مقابلةِ ما ليس بمالٍ ولا منفعةٍ، فصار كالتبرُّع.
ويصحُّ و (لَا) يَحرم (إِنْ) عضَلها بحقٍّ، كما لو (زَنَتْ، أَوْ نَشَزَتْ، أَوْ
(١) في (أ) و (س) و (د): صحَّ. (٢) قوله: (إلا النسائي) سقط من (ب). والحديث أخرجه أحمد (٢٢٤٤٠)، وأبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، حسنه الترمذي، وصححه ابن حبّان والحاكم والذهبي والألباني. ينظر: سنن الترمذي ٢/ ٤٨٤، الإرواء ٧/ ١٠٠.