(وَكَذَا) في تحريمِ المصاهرةِ: (وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ (٢)، وَزِنًى، وَلِوَاطٍ)، فيَحرم (٣) على كلٍّ مِنْ اللَّائطِ والمَلوطِ به أمُّ الآخرِ وبِنتُه (٤).
(وَتَحْرُمُ المُلَاعَنَةُ) على الملاعِن، (وَلَوْ أَكْذَبَ (٥) نَفْسَهُ)، فلا تَحِلُّ له بنكاحٍ، ولا بمِلكِ يمينٍ.
(فصل)
في الضَّرب الثاني مِنْ المحرَّمات
وهي المحرَّماتُ إلى أمدٍ.
(١) في (أ): قبل. كتب على هامش (ح): عبارة «المنتهى»: بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن. اه. (٢) في (د) و (ع): شبهة. (٣) في (أ): فتحرم. (٤) كتب على هامش (ح): بشرط حياتهما؛ أي: حياة الواطئ والموطوءة في الأصح. منتهى ش. (٥) في (د) و (ك): كذَّب.