(وَ) قولُه: («يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ») هو حديثٌ متَّفق عليه (١).
فيَحرم به الأقسام الأربعةُ التي ذكَرناها (٢) في الضابط، (إِلَّا أُمَّ أَخِيهِ، وَأُخْتَ ابْنِهِ) مِنْ رضاعٍ، فلا تَحرم المرضِعةُ ولا بِنتُها على أَبي المرتضِعِ وأخيه مِنْ نسبٍ، ولا أمُّ المرتضِعِ وأختُه مِنْ نسبٍ على أَبي المرتضِع وأخيه (٣) مِنْ الرَّضاع؛ لأنَّهنَّ في مقابَلةِ مَنْ يَحرم بالمصاهرة، لا بالنَّسب.
(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥،)، ومسلم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس ﵄. (٢) في (أ): ذكرها. (٣) قوله: (من نسب ولا أم المرتضع … ) إلى هنا سقط من (د). (٤) قوله: (من) سقط من (س).