وتصحُّ لمكاتَبِه ومدبَّرِه وأمِّ ولدِه، (وَلِعَبْدِهِ بِرَقَبَتِهِ) أي: العبدِ، بأنْ يَقول: أَوصيتُ لكَ بنفسكَ، أو رقبتكَ، كما لو وصَّى له بعتقِه، (وَيَعْتِقُ) كلُّه (بِقَبُولِهِ) الوصيَّةَ إن خرَج مِنْ ثُلثه، وإلّا فبقَدْره.
(١) أخرجه أحمد (٥٩٥)، والترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٢٥٦١)، ومداره على الحارث الأعور وهو ضعيف، وله طريق أخرى ضعيفة، أخرجها الدارقطني (٤١٥٢)، والبيهقي (١٢٥٦٣)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض (٤/ ٥)، قال ابن حجر: (إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: «إن العمل عليه عند أهل العلم»، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تَجْرِ عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به)، وحسنه الألباني. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣٦٤، الفتح ٥/ ٣٧٧، الإرواء ٦/ ١٠٧. (٢) كتب على هامش (ع): وإن لم يفِ بالدين؛ تمم من رأس المال، والله أعلم. (٣) كتب في هامش (أ): هي أمه، وأبوه: علي بن أبي طالب ﵁. شيخنا ع ن. (٤) أخرجه الطبري في التفسير بنحوه (١٩/ ١٩).