والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلّا نصفَ القيمةِ.
(وَيَسْتَقِرُّ) الصَّداقُ (كَامِلًا بِدُخُولٍ) بالزَّوجة، أي: وطئِها.
(وَ) يَستقرُّ أيضًا ب (خَلْوَةٍ) بها، ولمسِها، ونظرِه إلى فرجِها بشهوةٍ، وتقبيلِها ولو بحضرةِ النَّاسِ.
(وَ) يَستقرُّ أيضًا ب (مَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الزَّوجَين.
(وَيَسْقُطُ) المهرُ (كُلُّهُ بِفَسْخِهَا) أي: الزَّوجةِ، (وَلَوْ) كان فسخُها (لِعُنَّةِ) الزَّوجِ (١)، إذا فسخَت (قَبْلَ دُخُولٍ) ونحوِه؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِنْ قِبَلها.
(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: الزَّوجان (٢) أو ورَثتُهما (فِي قَدْرِ صَدَاقٍ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ)، مِنْ نحوِ دخولٍ؛ (فَقَوْلُهُ) أي: الزَّوجِ أو ورثتِه بيمينه؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه.
(وَ) إن اختَلفَا (فِي قَبْضِهِ؛ فَ) القولُ (قَوْلُهَا) أو ورَثتِها (٣)، مع اليمينِ حيثُ لا بيِّنةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ.
[فصل]
(مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَةً) بلا مهرٍ، (أَوْ) زوَّج (غَيْرَهَا) أي: غيرَ المجبرةِ (بِإِذْنِهَا، بِلَا مَهْرٍ، أَوْ زَوَّجَ) امرأةً (عَلَى مَا يَشَاءُ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ الزَّوجَين، (أَوْ) يَشاؤه (غَيْرُهُمَا؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ)، ولها طلبُ فرضِه.
(وَيَفْرِضُهُ) أي: يُقدِّره (حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ) أي: بقدرِ مهرِ المِثلِ، (بِطَلَبِهَا)؛ لأنَّ
(١) قوله: (لعُنَّة الزوج)، في (ب): لِعُنَّتِهِ أي: الزوج.(٢) كتب على هامش (س): قوله: (الزوجان) أي: الرَّشيدان. انتهى تقريره.(٣) في (ب): أي: وورثتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute