والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلّا نصفَ القيمةِ.
(وَيَسْتَقِرُّ) الصَّداقُ (كَامِلًا بِدُخُولٍ) بالزَّوجة، أي: وطئِها.
(وَ) يَستقرُّ أيضًا ب (خَلْوَةٍ) بها، ولمسِها، ونظرِه إلى فرجِها بشهوةٍ، وتقبيلِها ولو بحضرةِ النَّاسِ.
(وَ) يَستقرُّ أيضًا ب (مَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الزَّوجَين.
(وَيَسْقُطُ) المهرُ (كُلُّهُ بِفَسْخِهَا) أي: الزَّوجةِ، (وَلَوْ) كان فسخُها (لِعُنَّةِ) الزَّوجِ (١)، إذا فسخَت (قَبْلَ دُخُولٍ) ونحوِه؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِنْ قِبَلها.
(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: الزَّوجان (٢) أو ورَثتُهما (فِي قَدْرِ صَدَاقٍ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ)، مِنْ نحوِ دخولٍ؛ (فَقَوْلُهُ) أي: الزَّوجِ أو ورثتِه بيمينه؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه.
(وَ) إن اختَلفَا (فِي قَبْضِهِ؛ فَ) القولُ (قَوْلُهَا) أو ورَثتِها (٣)، مع اليمينِ حيثُ لا بيِّنةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ.
[فصل]
(مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَةً) بلا مهرٍ، (أَوْ) زوَّج (غَيْرَهَا) أي: غيرَ المجبرةِ (بِإِذْنِهَا، بِلَا مَهْرٍ، أَوْ زَوَّجَ) امرأةً (عَلَى مَا يَشَاءُ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ الزَّوجَين، (أَوْ) يَشاؤه (غَيْرُهُمَا؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ)، ولها طلبُ فرضِه.
(وَيَفْرِضُهُ) أي: يُقدِّره (حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ) أي: بقدرِ مهرِ المِثلِ، (بِطَلَبِهَا)؛ لأنَّ
(١) قوله: (لعُنَّة الزوج)، في (ب): لِعُنَّتِهِ أي: الزوج.(٢) كتب على هامش (س): قوله: (الزوجان) أي: الرَّشيدان. انتهى تقريره.(٣) في (ب): أي: وورثتها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.