والسُّنَّةُ إذَنْ: أن يُجعل المِئزَرُ ممَّا يَلِي جسدَه، ثمَّ يُلبَس القميصَ، ثمَّ يُلَفُّ، كما يَفعل الحيُّ، وأن يَكون القميصُ بكُمَّين ودَخَارِيصَ (٥)؛ كقميصِ الحيِّ.
ولا يُحَلُّ الإزارُ في القبر.
ولا يُكره تكفينُ رَجلٍ في ثَوبَين؛ لِما تَقدَّم في المُحرِمِ مِنْ قولِه ﷺ:«وكفِّنوه في ثَوبَيه»(٦).
(وَيُكْرَهُ) تكفينُه في أكثرَ مِنْ ثلاثِ لَفائفَ، و (تَعْمِيمُهُ) أي: الميتِ؛ لما
(١) في (أ) و (س): طرفه. (٢) أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠)، من حديث ابن عمر ﵄. (٣) في (ب) و (ك): بالثلاثة. والمثبت موافق لمصادر الحديث. (٤) أخرجه مالك (١/ ٢٢٤)، ومن طريقه عبد الرزاق (٦١٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٨٩)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عن عمرو ﵄. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. (٥) في (أ) و (س): ودخارص. (٦) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).