(وَلَا تُؤْجِرُ امْرَأَةٌ) نَفسَها بعدَ عقدِ النِّكاحِ عليها (بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا)؛ لتفويتِ حقِّ الزَّوجِ، ولا يُقبل قولُها إنَّها متزوِّجةٌ، أو مُؤْجَرةٌ قبلَ النكاحِ (٤)، بلا (٥) بيِّنةٍ.
(١) في (أ) و (س): الخمر. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (بالباقي) الباء فيه بمعنى: «في». انتهى تقرير المؤلف، فليراجع. (٣) في (ب): تمام. (٤) في (أ) و (س) و (ك) و (د): نكاح. (٥) في (د): إلا. وكتب على هامش (س): قوله: (قبل نكاح) متعلق ب «مؤجرة» فقط، وقوله: (بلا) راجع للمسألتين. انتهى تقرير.