(١) أخرجه مسلم (١٥٥٤). (٢) في (س): المشتري. كتب على هامش (ع): قوله: (وكذا لو بيعت … ) إلخ، لكن ما نقله |يخالف ذلك، حيث قال: إن كان بيعت وحدها لمالك الأصل تخرج عندي: أنها من ضمان البائع. انتهى، قال الشيخ يوسف: وما قاله هو ظاهر كلامهم حيث لم يجعلوها من ضمان المشتري إلا في المسألتين، قال في «الرعاية الكبرى»: ومن باع ثمرًا أو زرعًا بدا صلاحه، فتلف أحدهما بعد تخليته وقبل قطعه بجائحة سماوية وريح وبَرَد وثلج وجليد، وكحرٍّ وبرد وجراد وصاعقة؛ فمن ضمان البائع، ما لم يعبر وقت أخذه، واختار الماتن: أنه ليس كالثمرة، فلا يضمن بتلفه قبل حصاده.