(وَإِلَّا)، بأنْ كانت الزَّوجةُ ممَّن لا يَجوز ابتداءُ نكاحِها حالَ التَّرافعِ، أو الإسلامِ؛ كذاتِ مَحرمٍ، أو معتدَّةٍ لم تَنقَضِ عدَّتُها، أو مطلَّقتِه (١) ثلاثًا قبلَ أن تَنكح زوجًا غيرَه؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)؛ لأنَّ ما منَع ابتداءَ العقدِ؛ منَع استدامتَه.
(وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً) فأَسلمَا، أو تَرافعَا إلينا، (وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا؛ أُقِرَّا) عليه؛ لأنَّا لا نَتعرَّض لكيفيَّةِ النِّكاحِ بينَهم.
(١) في (د) و (س) و (ك): مطلقة. (٢) في (د): أخذت. (٣) كتب على هامش (ب): ويدخل فيه: إذا شرع الثاني قبل فراغ الأوَّل من الشهادتين. قاله م ع. (٤) في (ب): الكتابيين.