(قَبْلَ دُخُولٍ؛ بَطَلَ) النِّكاحُ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾، وقولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.
فإن سبَقَته بالإسلام؛ فلا مهرَ لها؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِنْ قِبَلها.
(وَإِنْ سَبَقَهَا) بالإسلام؛ (فَ) لها (نِصْفُهُ) أي: نصفُ المهرِ (١)؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِنْ قِبَله.
وكذا إن أَسلمَا وادَّعَت سَبْقَه لها، أو قالَا: سبَق أحدُنا ولا نَعلم عينَه.
(وَ) إن أَسلمَت هي، أو أحدُ غيرِ كتابيَّين (بَعْدَ دُخُولٍ؛ وُقِفَ) الأمرُ (عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا) أي: في العدَّة؛ دامَ النِّكاحُ.
(وَإِلَّا) يُسلمْ الآخرُ حتى انقَضَت؛ (بَانَ) أي: ظهَر (فَسْخُهُ) أي: فسخُ النِّكاحِ (مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ) مِنْ الزَّوجَين، ولها نفقةُ العدَّةِ إن أَسلمَت قبلَه ولو لم يُسلم.
(وَإِنِ ارْتَدَّا) أي: الزَّوجان، (أَوِ) ارتدَّ (أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ؛ انْفَسَخَ) النِّكاحُ.
(وَ) إن ارتدَّا (٢) أو أحدُهما (بَعْدَهُ) أي: بعدَ الدُّخولِ؛ (وُقِفَ) الأمرُ (عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ)، فإن تاب مَنِ ارتدَّ قبلَ انقضائِها؛ فعَلى نكاحِهما، وإلّا تَبيَّنَّا فَسْخَه مُنذ ارتدَّ أحدُهما.
(١) قوله: (أي: نصف المهر) سقط من (ب).(٢) في (د): ارتد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.