(وَكَذَا أُخْتٌ) فأكثرُ (لِأَبٍ) فتَسقط (١)(مَعَ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ) إذا لم يُعصِّب الأختَ لأبٍ أخوها، فإن عصَّبها؛ فالباقي لهم، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَين.
ولا يُعصِّب الشَّقيقةَ إلّا الشَّقيقُ، ولا الأختَ لأبٍ إلّا الأخُ لأبٍ، فلا يُعصِّبهما (٢) ابنُ الأخِ، وبنتُ الصُّلبِ لا يُعصِّبها إلّا أخوها، وهو الابنُ.
(وَيُعَصِّبُ بَنَاتِ ابْنٍ مَنْ هُوَ) في درجتهنَّ، وهو أخوهنَّ أو ابنُ عمهنَّ، سواءٌ كانت بنتُ الابنِ ساقطةً عندَ عدمِ المعصِّبِ باستكمالِ الثُّلثَين، أو كانت غيرَ ساقطةٍ.