(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ رَجْعَةٍ فِيهِ) أي: في الخلع، ولا شرطُ خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.
(وإِنْ خَالَعَهَا بِلَا عِوَضٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يَملك فَسْخَ النِّكاحِ بغيرِ مقتضٍ يُبيحه.
(أَوْ) خالَعها (بِمُحَرَّمٍ) يَعلمانه؛ كخمرٍ ومغصوبٍ؛ لم يصحَّ الخلعُ، و (وَقَعَ) الخلعُ طلاقًا (رَجْعِيًّا) إن كان (بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لخلوِّه عن العِوَض.
(١) في (س): بعدها. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، وسعيد بن منصور (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة (١٨٤٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٦٣)، عن طاوس عنه. وإسناده صحيح.