(وَإِنْ قَالَتْ) لزوجِها: (اخْلَعْنِي) بألفٍ، أو على ألفٍ، (أَوْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ)، أو على ألفٍ، (فَفَعَلَ) ما قالت فورًا؛ (بَانَتْ، وَاسْتَحَقَّهَا) مِنْ غالبِ نقدِ البلدِ.
(وَ) إن قالت: (طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ اسْتَحَقَّهَا (٦))؛ لأنَّه أَوقَع ما طلَبَتْه وزيادةً، (لَا عَكْسُهُ)، بأنْ قالت: طلِّقني ثلاثًا بألفٍ، فطلَّقَها أقلَّ منها، فلا يَستحقُّ شيئًا؛ لأنَّه لم يُجِبها لِما (٧) طلَبَته.
(١) زيد في (س): أخذ. (٢) كتب على هامش (ع): لقوله ﵇ في حديث جميلة: «ولا يزداد»، ويصح الخلع إذًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) كتب على هامش (ع): ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا، وينصرف إلى حولين أو تتمتها، فإن مات؛ رجع ببقية المدة، يومًا فيومًا، والله أعلم. ش مستقنع. (٤) في (س) و (ك): لنفقة، وفي (ع): نفقة. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (صحَّ) أي: ويبرأ الزوج إلى فطامه. ا هـ. ع. (٦) كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: استحقه. (٧) في (د): إلى ما.